«صحة البرلمان»: ليس من حق الوزارة إلزام العيادات بتقديم إيصالات بقيمة الفيزيتا.. شادية ثابت: الأمر يستلزم وضع سقف لقيمة الخدمة من الأطباء.. ودستوري: ليس له سند قانوني
أثار إصدار وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادى لأى خدمة طبية داخل المنشأة، حالة من الجدل بين الأطباء، الذين اعتبروا أن هذا القرار غير قانوني وليس له سند فى اللائحة أو الدستور.
وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة حصول المريض على إيصال بالمقابل المادى الذى سدده للمنشأة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، إضافة إلى تقرير طبى بالحالة ممهورا بختم المنشأة.
ونصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على أنه «يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة». أسعار خياليةمن جانبه أيدت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة إلزام العيادات
ونصت المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على أنه «يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة».
أسعار خيالية
من جانبه أيدت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة إلزام العيادات والمستشفيات بوضع بتوضيح الكشف والمقابل المادى لأى خدمة طبية تُقدم للمواطن، والصادرة عن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، مؤكدة أنها قرار جيد.
وقالت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير»، إن ارتفاع أسعار الكشف لبعض الأطباء زادت بشكل خيالي خلال الفترة الأخيرة على المرضى، ما يستلزم وضع سقف لقيمة الخدمة المقدمة من الأطباء، بعد اجتماع الجهات المسئولة عن ذلك، وذلك وفقًا للقانون رقم 45 لسنة 1969.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنوط بوضع الحد الأدنى والأقصي للأسعار بما يتناسب مع الطبيب والمريض هما مجلس نقابة الأطباء ووزير الصحة، مشيرة إلى أن هناك قرارا وزاريا آخر صدر لسنة 2004 فى هذا الشأن.
علاج يسبب أزمة
بينما قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سندا من الدستور أو اللائحة.
وأضافت عبد الحليم، أن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء باختلاق أزمة دستورية وقانونية، من خلال إصدارها ما ليس فى سلطتها القانونية أو الوزارية، متسائلة: ماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال؟ وما سلطات الوزارة في منع أو غلق العيادة، ومن سيسمح من الأطباء بالامتثال لقرار صادر من غير ذي صفة؟
وأوضحت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وللدولة، لكن فى باطنها مخالفة للقانون والدستور، لأنه ليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات.
وتابعت: «هذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس، لأن مراقبة وإصدار الإيصالات تكون من اختصاص وزير المالية، وليس من حق وزارة الصحة طباعة إيصال أو إصداره».
غير دستوري
وفى السياق نفسه، قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن إلزام العيادات والمستشفيات بوضع بتوضيح الكشف والمقابل المادى لأى خدمة طبية تُقدم للمواطن، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، غير دستوري وليس له سند قانوني.
وأضاف عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير»، أن فكرة تنظيم الأسعار تكون تبعا للائحة الداخلية لنقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الالتزام بالنص القديم هو الأولى والأقدر للتطبيق، لأن عيادات الأطباء ليست «محل بقالة» أو نوعا من التجارة.