ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وأيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع.
كما يناقش المجلس تقريرا آخر لنفس اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
وينظر المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يعدل المادة رقم (2) من القانون المتعلقة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ويتضمن التعديل فى المادة (2) حسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من إحدى الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
جدير بالذكر أن نص المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب قبل تعديلها كان كالتالى:
يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر.
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطب.
وفي 25 أكتوبر الماضي، اعترض عدد كبير من خبراء مهنة الطب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء على إقرار تعديلات بقانون مزاولة مهنة الطب، دون إخطار النقابة المعنية، أو مناقشة التعديلات مع متخصصين، ودون مناقشة مجتمعية مع ممثلين عن المجتمع المدني، لاسيما أن هذا القانون لا يمس الأطباء وحدهم، إنما يهم كل المواطنين الذين يتم علاجهم على أيدي هذه الفئة الهامة للمجتمع وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تنص على ضرورة مشاركة النقابات المهنية في مناقشة كل ما يخص المهنة ومصالح أعضائها.
اقرأ أيضًا:
تعديلات «مزاولة الطب» تثير غضب الأطباء.. هذه شروطنا