عبد الهادي القصبي: الدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب لتعديل مدة الرئاسة وهذا ما تحقق في المقترح الذي وقع عليه خمس أعضاء مجلس النواب
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن النواب استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب تعديل الدستور وفقا للمادة 226، موضحًا قبل تقديمه الطلب الموقع من خُمس أعضاء المجلس، للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، أن الرؤى اتفقت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وكان المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تمنح المزيد الحريات، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مع النواب بهدف تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة للأحزاب للمشاركة بالعمل العام، "سنطلب عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ".
وأضاف القصبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع في الحياة النيابية والسياسية استهدفنا الحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع، حيث تم الاقترح بتخصيص 25% للمرأة والحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط وذوي الاعاقة والشباب، وقال إن المقترحات تستهدف أيضا الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار
وأضاف القصبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع في الحياة النيابية والسياسية استهدفنا الحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع، حيث تم الاقترح بتخصيص 25% للمرأة والحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط وذوي الاعاقة والشباب، وقال إن المقترحات تستهدف أيضا الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار في مصر، لافتا إلى أنه كان هناك اقتراحا بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.
اقرأ أيضًا: المادة 226..كيف يرى خبراء الدستور تعديل مدة الرئاسة؟
وحول ما يتردد عن أن الدستور يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبي، أن الدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب وهذا ما تحقق في المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة، مضيفًا أنه سيقدم طلب التعديل الموقع من خُمس أعضاء المجلس مع المواد المطلوب المقترح تعديلها وتوضيح الأسباب.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بتقديم طلب التعديل قال: "يبدأ رئيس المجلس بعرض هذا الطلب على اللجنة العامة وعليها أن تعد تقريرا عن هذا الطلب خلال مدة أسبوع".
اقرأ أيضًا: «موافق ورافض ومامضتش».. رأي النواب في تعديل الدستور
وأوضح، أنه يعرض الطلب المقدم من النواب مرفقا برأي اللجنة العامة على الجلسة العامة فإذا ما ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية يحيله رئيس المجلس للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته والتأكد لتوافق المنصوص عليها في المادة 226 وتتلقى اللجنة الدستورية والتشريعية كل الآراء والمقترحات، ويحق لكل نائب بطلب التعديل والحذف.
وتابع القصبي، أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرها خلال 60 يوما، ثم تعرض تقريرها على الجلسة العامة للتصويت عليه الذي يصوت نداءً بالاسم فإذا وافق المجلس على التقرير يرفع لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب للاستفتاء، مؤكدًا أن الشعب هو الذي يملك التعديل وهو صاحب سيادة، والبرلمان يستخدم حقه الدستوري.
اقرأ أيضًا: محمود بدر: عرض تعديلات دستورية على رئيس البرلمان
جدير بالذكر أن المادة 226 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات."
اقرأ أيضًا:
هل ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في 2019؟