تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة
تحرير:أحمد جاد
٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
الإيجار القديم - صورة أرشيفية
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الايجار لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الاحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدني.
وتنص
ويتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الايجار لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الاحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدني.
وتنص مواد القانون أنه ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة الأجرة، بـ12 مرة مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، و8 أمثال الأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية، بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء المدة المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويؤدي الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم السداد هذه الزيادة ما يترتب على سداد الأجرة من آثار.
وتنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى مالكة أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة العشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني، فإذا أمتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الاشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
وتنص مواد القانون على إنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي تكون موارده ما يوازى حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون، والإعانات والهبات وما تخصصة الدولة من الموازنة العامة.
وتنص المواد الخاصة بالعقوبات، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون.