القضاء الإداري تلغي قرار وزير المالية بتغريم تاجر 1.8 مليون جنيه
تحرير:محمد مجلي
٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
وزارة المالية
قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و"أساتيك" مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من 2010-2015.
كان "م.م.م" تقدم برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية رفض فيها قرارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل إعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار
كان "م.م.م" تقدم برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية رفض فيها قرارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل إعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالمخالفة لنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005.
وطالب صاحب الدعوة المحكمة بإلغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ مليون و800 ألف جنيه مقابل التأخر الضريبي.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا على القانون رقم 174 لسنة 2018 والتي تنفي تغريم مقابل تأخير طالما تم سداد كامل رسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع.
وقضت المحكمة بإعفاء صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وألزمت وزارة المالية بأتعاب المحاماة.