وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن المشاريع الُمرسلة من جانب وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص "إذا لم يكن لديها إدارة
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن المشاريع الُمرسلة من جانب وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص "إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية".
وأوضح أن ذلك يتم وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة، مشيرا إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٤١- تكون عقوبة غش الأدوية، والمستحضرات الصيدلية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمبيدات الحشرية المنزلية، والمطهرات، أو تزييف صناعتها "السجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان".
وتابع: تكون العقوبة مدة لا تقل عن ٥ سنوات، ولا تزيد عن ١٠ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه؛ إذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
وبحسب الهنيدي، فإن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها، بالسجن ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وذلك في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ٥ أعوام، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، وفقا للوزير.
كما يعاقب كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، وفي حالة العودة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه، مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن ٦ شهور، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الغير طبية، ويتثني من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
وأضاف الهنيدي أن التعديلات المقترحة على القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محلياً أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وتنص التعديلات المقترحة –بحسب مقرر اللجنة- على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.
كما تتضمن التعديلات المقترحة على المادة ٦١ من القانون التأكيد على حق "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات" في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر.
ونوه الهنيدي إلى استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويستثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الانتاج وتكون الصلاحية مثبته عليه.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التي تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.