وقال المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عادل رافع، إن التعامل الأمنى والحكومى مع إضراب أمناء الشرطة بالشرقية، جاء معبرًا عن عقلية الدولة فى التعامل مع مواطنيها على شاكلة إذا أخطأ الشريف تركوه وإذا أخطأ الضعيف أقاموا عليه الحد.
ولفت إلى أن الخطاب الرسمى المقابل لاعتراضات الموظفين على قانون
وقال المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عادل رافع، إن التعامل الأمنى والحكومى مع إضراب أمناء الشرطة بالشرقية، جاء معبرًا عن عقلية الدولة فى التعامل مع مواطنيها على شاكلة إذا أخطأ الشريف تركوه وإذا أخطأ الضعيف أقاموا عليه الحد.
ولفت إلى أن الخطاب الرسمى المقابل لاعتراضات الموظفين على قانون الخدمة المدنية كان أن القانون يمثل هيبة الدولة ولا يجب الاعتراض عليه، لكن الوضع مع رجال وزارة الداخلية مختلف تماما، فلا حديث عن هيبة الدولة التى يعطل فيها مرفق الأمن بسبب اعتراضات للعاملين فيه، ولا حديث عن مقاومة المحتجين للسلطات ولا حديث عن أحكام القضاء بتجريم الإضراب وإنهاء خدمة المضربين، خصوصا أن قانون العقوبات الحالى وتحديدا المادة (104) منه حظرت الحق فى الإضراب على العاملين فى المنشآت اﻻستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها إلى المواطنين، فما بالنا إذا تسبب الإضراب فى تعطيل عمل مديرية أمن الشرقية بكاملها.
وفقا لمراسل «التحرير» بالشرقية، علق أمناء وأفراد الشرطة إضرابهم حتى 5 سبتمبر المقبل فى ظل وعود من الدولة بتنفيذ 60% من مطالبهم، وهو ما اعتبره مصدر قضائى رفيع المستوى، قتلا لدولة القانون، مضيفا أن إضراب أمناء وأفراد الشرطة بمحافظة الشرقية، واستخدامهم للقوة فى مواجهة السلطات يوقعهم تحت طائلة قوانين «التظاهر والبلطجة والعقوبات والخدمة المدنية والشرطة وحتى قانون مكافحة الإرهاب».
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المشاركين فى إضراب الشرقية خرقوا قانون التظاهر الذى حظر فى مادته السادسة على المشاركين فى التظاهر حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، ورغم ذلك لم يتم مساءلتهم عن قنابل الغاز التى استخدموها فى مواجهة زملائهم الذين كلفوا بفض الاحتجاج، بالإضافة إلى مخالفتهم للمادة السابعة من قانون التظاهر أيضا التى تحظر على المتظاهرين الإخلال بالأمن القومى أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، وخرقهم المادة الثامنة التى تشترط إخطار وزارة الداخلية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بـ3 أيام على الأقل.
وتساءل المصدر القضائى عن أسباب عدم تطبيق قانون التظاهر على أمناء وأفراد الشرطة، شأنها شأن جميع المواطنين حتى تستطيع المحاكم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى المواد (17 و18 و19) من قانون التظاهرعن الثابت فى حقهم مخالفة القانون والتى تصل إلى السجن 7 سنوات مع توقيع غرامة.
وأوضح المصدر القضائى، أن أمناء وأفراد الشرطة خالفوا قانون البلطجة باستعراضهم للقوة ومقاومتهم للسلطات، ووفقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرًا يعد إضراب أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية عملا إرهابيا خصوصا أنه طبقا للمادة الثانية من القانون: «العمل الإرهابى هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون…».
وعلى الجانب الآخر إذا تجاهلت الحكومة فى مواجهة احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة ترسانة من القوانين التى بررت إعدادها وإصدارها باستعادة هيبة الدولة، فبموجب أحكام القضاء الأخيرة للمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما نهائية لا طعن عليها مؤخرا بفصل الموظف المضرب عن العمل على سند أن قانون العقوبات حظر الإضراب فى المنشآت اﻻستراتيجية أو الحيوية، وقانون العاملين بالدولة ومن بعده الخدمة المدنية لم يمنحا الموظف العام هذا الحق، إلى جانب أن أمناء الشرطة يخضعون إلى قانون الشرطة الذى يلزمهم بطاعة الأوامر.
ووفقًا لأحكام المحكمة «يجوز اللجوء إلى الإضراب فى المشروعات الخاصة، باعتباره سلاحا فاعلا يمكن للعمال إشهاره فى مواجهة أرباب العمل بغرض تحقيق مطالبهم، ويحول دون وقوعهم لقمة سائغة فى أيدى أصحاب الأعمال، وﻻ يجوز الالتجاء إليه فى المرافق العامة، لأن كل موظف يجب أن يضع الصالح العام فوق أى اعتبار آخر، باعتبار أن الموظف بقبوله للوظيفة العامة المسندة إليه، أخضع نفسه لكل اﻻلتزامات المترتبة على ضرورة سير المرافق العامة التى أنشئت لكى تشبع حاجات الجمهور».
فهل سيتعرض أمناء الشرطة الذين شاركوا فى الإضراب لنفس مصير موظفى الدولة الذين فصلوا بسبب الأمر نفسه، أم أن هيبة الدولة لا تتضمن سريان القوانين على وزارة الداخلية والعاملين فيها؟