ناقش مجلس النواب قرار فرض ضرائب جديدة على المسرح، وهى عبارة عن 5% على المواطن قيمة مضافة، و10% يدفعها المنتج عند التوقيع مع الممثلين، و14% كضرائب نظير شراء أى إمكانيات للعمل المسرحى، والمنتج يدفع 25% لاحقا كضرائب عندما يحقق مكسبًا، وهو الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى ارتفاع سعر التذكرة على المواطن.
ووفقًا
ناقش مجلس النواب قرار فرض ضرائب جديدة على المسرح، وهى عبارة عن 5% على المواطن قيمة مضافة، و10% يدفعها المنتج عند التوقيع مع الممثلين، و14% كضرائب نظير شراء أى إمكانيات للعمل المسرحى، والمنتج يدفع 25% لاحقا كضرائب عندما يحقق مكسبًا، وهو الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى ارتفاع سعر التذكرة على المواطن.
ووفقًا لبيانات الموازنة العامة، تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبة عن المسارح والملاهى والسهرات بقيمة تبلغ نحو 413 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 167 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
اقرأ أيضا: «المالية»: 100 مليون جنيه زيادة فى الإتاوة على صالات القمار بالموازنة
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول ضريبة المسارح:
ما هي ضريبة المسرح؟
هى ضريبة عامة تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهى والعروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، وتفرض الضريبة على جمهور تلك الأماكن، ويقتصر دور مستغلى تلك الأماكن كوسيط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.
متى فرضت الضريبة؟
تم فرض ضرائب على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى بموجب قانون رقم 24 لسنة 1999.
كم تبلغ الضريبة؟
تفرض ضريبة الملاهى وفقا لخمس فئات تبدأ بنسبة 5% مقابل الدخول بالفئة الأولى، وتفرض على عروض الأفلام المصرية، والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب، والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى في عرض واحد، على ألا يزيد الفيلم الأجنبى على فيلم أجنبى واحد.
كما تفرض الضريبة بنفس النسبة على عروض الأوبرا، والباليه، وعروض السيرك، وحلقات الانزلاق، وحفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية.
أما الفئة الثانية، فتفرض بنسبة 10% من مقابل الدخول إلى عروض دور المسرح العامة والخاصة، وحدائق الملاهى والفرجة، والحفلات العامة فى النوادى، وحلقات الانزلاق، والألعاب الميكانيكية والكهربائية، والألعاب السحرية وألعاب الحواة.
أما الفئة الثالثة فتفرض بنسبة 20% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام الأجنبية، وسباق السيارات، والقوارب، والطيران، وسباق الخيل، ومحال صيد الحمام.
وتفرض الفئة الرابعة بنسبة 25% من مقابل الدخول إلى عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك، وحفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
أما الفئة الخامسة فتفرض بنسبة 30% من مقابل الدخول إلى حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

هل توجد رسوم إضافية ملحقة بالضريبة؟
نعم.. وهى رسوم مفروضة بقوانين خاصة على أجر الدخول المحددة للدور والمحال والأماكن الخاضعة لضريبة الملاهي المفروضة على مقابل تذكرة الدخول، وتؤدى مع الضريبة الأصلية المقررة على مقابل الدخول للمسارح وغيرها من محال الفرجة وفى الملاهى ونفس المواعيد المقررة لها.

كيفية تحصيل الضريبة؟
تستحق ضريبة الملاهى مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأماكن الملاهى والعروض والحفلات، كما تستحق بمجرد الدخول الحر للأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو حفلات راقصة، ومختلف العروض الترفيهية الأخرى وحفلات الشاى المصحوبة بموسيقى، كما تحسب الضريبة على المبالغ الزائدة وفى أثمان المأكولات والمشروبات أو مقابل أى خدمة زائدة على الأسعار المحددة لها أو أى زيادة فى أجر الدخول المقررة باعتباره مقابل دخول مستترا.
اقرأ ايضا: المالية تبعث ممثليها في مراكز خدمات المستثمرين لمتابعة شكاوى الضرائب
هل الضريبة وقتية؟
نعم.. ففرض الضريبة رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أي أنه ما دام هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادى العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة، فإن تحقيق فرض الضريبة أصبح قائما.
كما أنها تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت (سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية).
من يحصل الضريبة؟
محصلو مصلحة الضرائب العقارية هم المسئولون عن تحصيل ضريبة الملاهى، أسوة بالضريبة العقارية على المبانى وضريبة الأطيان الزراعية، وتؤول حصيلة الضرائب على الملاهى إلى الوحدات المحلية.
ما إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها؟
يتم تحصيل الضريبة على مرحلتين:
المرحلة الأولى، وهى تحصيل الضريبة من الجمهور، عن طريق مستغلي الأماكن والعروض والحفلات وذلك على سبيل الأمانة لحين توريدها لجهة الربط والتحصيل.
والمرحلة الثانية، فهى تحصيل الضريبة من المستغلين، وتتم بطريقتين، عن طريق أن يقوم المستغل أو من ينوب عنه بالتوجه في المواعيد المحددة من قبل القانون، وهي ذات يوم الدخول أي 24 ساعة من بداية إقامة الحفل، ويتم سداد الضريبة المستحقة وملحقاتها من واقع البيانات الواردة باستمارة (6) سينما - مسرح- ملاهي- حافظة توريد متحصلات ضريبية.
أو عن طريق قيام المحصل بالمرور على المحال والدور الواقعة في نطاق تكليفه والقيام بتحصيل الضريبة المستحقة على كل تذكرة منفصلة من دفتر التذاكر السابق ختمه بحسب كل فئة، وذلك من واقع البيانات التي تتضمنها استمارة (6) سينما - مسرح - ملاهي.
اقرأ أيضا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق
ما عقوبات التهرب من الضريبة؟
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه من لم يقم بالإخطار في الميعاد المقرر، أو امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو وزع تذاكر غير مختومة، وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقي منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملتزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
ما شروط الإعفاء من الضريبة؟
يعفى القانون عروض الأشرطة السينمائية والتى يتم عرضها فى قصورالثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد، ولكن يشترط للتمتع بهذا الإعفاء أن يكون العرض من خلال أشرطة سينما أو فيديو، وأن يتم عرضها فى قصور الثقافة (التابعة لوزارة الثقافة)، وألا يزيد أجر الدخول على جنيه واحد، ويجب أن تجتمع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء.
تعفى أيضا العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية، ويشترط للتمتع بالإعفاء صدور قرار من السلطة المختصة (وزير الثقافة) بالاتفاق مع وزير المالية، وأيضا العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددها مجلس الوزراء.
تعفى الحفلات التى يقيمها الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة وذلك فى حدود حفلة واحدة فى اليوم، وأن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، أو أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل لتحقيق الأغراض المشار إليها فى البند السابق، وللتمتع بالإعفاء يشترط أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزير المالية مرفق بها المستندات الدالة على توافر الشروط إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل، ويصدر بعدها قرار الإعفاء من وزير المالية.
تعفى الحفلات التى تقدمها الهيئات العامة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر الدخول على جنيه مصرى واحد، وللتمتع بهذا الإعفاء يشترط أن تقيم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب، وأن لا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد فقط.
اقرأ أيضا: الحكومة تكشف حقيقة «الضرائب الجديدة» على المواطنين